السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

84

فقه المضاربة

فلا إشكال في صحّة الشرط ولزومه ، وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى العقد ؛ إذ لو كان منافياً ، لزم عدم صحّته في ضمن عقد آخر أيضاً .

--> 1 - مستمسك العروة الوثقى ، ج 12 ، صص 264 و 265 . 2 - مباني العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 43 .